المادة 24 من نظام الامتياز التجاري
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تعاقب المادة مخالف النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال تفرضها لجنة، مع حق التظلم أمام ديوان المظالم وجواز نشر القرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
2- تنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة التجارية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
4- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم.
5- يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.
6- لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العقوبة على مخالفة نظام الامتياز التجاري أو لائحته، والجهة التي توقعها، وطريق الاعتراض.
1- العقوبة: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
2- اللجنة: تُنشأ بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل متخصص في الأنظمة التجارية، تنظر في المخالفات وتوقع الغرامة.
3- تنظيم اللجنة: تصدر قواعد عملها وتُحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها بقرار من الوزير.
4- التظلم: دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم. ولم تحدد المادة مدة التظلم.
5- النشر: يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر في مقر إقامته أو مقره الرئيس، وكذلك في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة تحددها الوزارة. ولا يكون النشر في كل الأحوال إلا بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من ديوان المظالم.
6- التعويض: فرض الغرامة لا يمنع المتضرر من الرجوع بالتعويض على من تسبب في الضرر بمخالفة النظام.
وتسبقها المادة 23 التي تبطل تنازل صاحب الامتياز عن حقوقه النظامية، وتليها المادة 25 التي تجيز تسوية النزاعات بالتحكيم والوساطة والتوفيق. ومن صدر بحقه قرار عقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو التجارية.
مثال عملي
عرضت شركة في جدة فرص امتياز دون أن تستوفي متطلبات النظام، فأحيلت إلى لجنة النظر في المخالفات التي فرضت عليها غرامة وقررت نشر ملخص القرار. يجوز للشركة التظلم من القرار أمام ديوان المظالم، ولا يُنشر الملخص إلا بعد تحصن القرار أو تأييده من الديوان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الامتياز التجاري
كم غرامة مخالفة نظام الامتياز التجاري؟
غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال لمن يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة.
من يفرض عقوبة مخالفة نظام الامتياز؟
لجنة من ثلاثة أعضاء تُنشأ بقرار من الوزير، يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة التجارية.
هل يمكن الاعتراض على قرار العقوبة؟
نعم، يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم، دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
هل دفع الغرامة يمنع المطالبة بالتعويض؟
لا، تطبيق الغرامة لا يخل بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام.
مواد أخرى عن مخالفات نظام الامتياز وتسوية المنازعات
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

