قانون

المادة 10 من نظام الامتياز التجاري

المادة العاشرة · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز

توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الامتياز التجاري

هل يلزم القانون طرفي الفرنشايز بحسن النية؟

نعم، تنص المادة على أن على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.

هل حسن النية واجب على المانح فقط؟

لا، المادة توجبه على الطرفين: مانح الامتياز وصاحب الامتياز.

هل حددت المادة معنى حسن النية؟

لا، المادة تقرر المبدأ دون أن تعرّفه أو تعدد صوره.

مواد أخرى عن التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.