المادة 10 من نظام الامتياز التجاري
المادة العاشرة · الفصل الخامس: التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز
توجب المادة على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأً عامًا يحكم العلاقة كلها: على مانح الامتياز وصاحب الامتياز أن يفيا بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
المادة قصيرة، لكن أثرها واسع، وأهم ما فيها:
- الالتزام يقع على الطرفين معًا، لا على أحدهما فقط.
- محل الالتزام هو ما نصت عليه اتفاقية الامتياز من التزامات.
- طريقة التنفيذ يجب أن تكون بحسن نية، فلا يكفي الالتزام الشكلي بحرف العقد إذا كان التنفيذ يقصد الإضرار بالطرف الآخر أو تفريغ الاتفاقية من مضمونها.
ولم تُعرّف المادة «حسن النية» ولم تحدد صوره، كما لم تحدد جزاءً خاصًا لمخالفته، فتبقى معرفة أثره في نزاع معين مسألة تقدير بحسب الوقائع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تحدد التزامات صاحب الامتياز. فمثلًا، حين يمارس المانح حقه في تفقد المرافق وفق المادة 9، يُتوقع أن يكون ذلك بحسن نية، مع أن المادة 9 نفسها تشترط ألا يعطّل التفقد أعمال صاحب الامتياز أو يضر به. وتليها المادة 11 التي تنظم شكل اتفاقية الامتياز وبياناتها الإلزامية.
ومن يرى أن الطرف الآخر ينفذ الاتفاقية بسوء نية، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لتقدير موقفه.
مثال عملي
اتفاقية امتياز تلزم المانح بتوريد المواد الخام لصاحب امتياز مطعم في الخبر. يورد المانح الكميات المطلوبة لكنه يتعمد تأخيرها إلى أوقات الذروة ليضطر صاحب الامتياز إلى الإغلاق. هذا السلوك محل نظر في ضوء التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاقية بحسن نية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الامتياز التجاري
هل يلزم القانون طرفي الفرنشايز بحسن النية؟
نعم، تنص المادة على أن على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية.
هل حسن النية واجب على المانح فقط؟
لا، المادة توجبه على الطرفين: مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
هل حددت المادة معنى حسن النية؟
لا، المادة تقرر المبدأ دون أن تعرّفه أو تعدد صوره.
مواد أخرى عن التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز
- المادة 8
تحدد المادة التزامات مانح الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كتحديد الحقوق ونموذج العمل والتدريب والتوريد والسرية وعدم المنافسة في المنطقة.
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 2- تحديد نموذج عمل الامتي
- المادة 9
تحدد المادة التزامات صاحب الامتياز، ما لم يُتفق كتابة على غيرها، كأخذ موافقة المانح على التغيير وتقديم البيانات والسماح بالتفقد.
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي: 1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

