المادة 8 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة · الفصل الثاني: التراخيص
تخول المادة المجلس تصنيف التراخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات مع أحكام وشروط لكل فئة، وتلزم مقدم الخدمة بالتقيد بشروط ترخيصه أو تسجيله أو تصريحه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُصنّف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة.
2- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين:
- التصنيف: يتولى المجلس -وهو مجلس إدارة الهيئة بحسب المادة 1- تصنيف الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع لكل فئة أحكامها وشروطها. فلا تخضع كل الأنشطة لمتطلبات واحدة، بل تختلف الشروط بحسب الفئة.
- الالتزام: على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له، أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه.
وأهمية القاعدة الثانية أن الإخلال بشروط الترخيص ليس أمرًا تعاقديًا فقط، بل هو إخلال بالتزام نظامي. وإلى جانب ذلك تنشئ الهيئة وفق المادة 9 سجلًا تقيد فيه فئة الترخيص أو التسجيل أو التصريح لكل مقدم خدمة.
ولا تحدد هذه المادة الفئات نفسها ولا شروطها، فهي تصدر بقرارات من المجلس. ويحسن بمن يريد معرفة الفئة التي تنطبق على نشاطه أن يراجع الهيئة أو يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
حصلت شركة في الدمام على ترخيص ضمن فئة معينة تتضمن شروطًا تتعلق بنطاق خدماتها. إذا قدمت خدمات خارج ما تسمح به شروط فئتها، فإنها تخل بالتزامها بأحكام الترخيص الممنوح لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
من يحدد فئات تراخيص الاتصالات؟
يصنف مجلس إدارة الهيئة الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة.
هل يلتزم مقدم الخدمة بشروط ترخيصه؟
نعم، تلزم المادة مقدم الخدمة بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه.
مواد أخرى عن ترخيص خدمات الاتصالات
- المادة 4
توجب المادة استحصال مقابل مالي لإصدار التراخيص وتجديدها ولتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاريًا ولاستخدام الترددات، تحدده الوزارة باقتراح من الهيئة.
1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات. 2- يُس
- المادة 5
تحدد المادة الأنشطة التي لا تجوز إلا بترخيص من الهيئة، وتجيز للمجلس اشتراط ترخيص أو تسجيل لخدمات وأجهزة وشبكات خاصة أخرى.
1- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض. ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات
- المادة 6
تبين المادة متى يجوز للهيئة أو المجلس رفض تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو إلغاؤه أو تعليقه أو تعديله، وتلزم الهيئة بضمان استمرار الخدمة.
1- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أيّ من الحالات الآتية: أ- عدم معالج
- المادة 7
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص ل
- المادة 9
توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل خاص تُقيد فيه بيانات المرخص لهم والمسجلين والمصرح لهم وفئة كل منهم، وتترك تحديد البيانات للائحة.
تنشئ الهيئة سجلًّا خاصًّا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك
- المادة 12
تمنع المادة أي مستخدم أو مقدم خدمة من استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص وسداد المقابل المالي.
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

