المادة 6 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة · الفصل الثاني: التراخيص
تبين المادة متى يجوز للهيئة أو المجلس رفض تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو إلغاؤه أو تعليقه أو تعديله، وتلزم الهيئة بضمان استمرار الخدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أيّ من الحالات الآتية:
أ- عدم معالجة المرخص له أو المسجل أو المصرح له -خلال مدة معقولة تحددها الهيئة- للمخالفات التي ارتكبها.
ب- انقضاء المرخص له أو المسجل أو المصرح له، أو حله.
ج- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
2- للمجلس -بقرار مسبب- إلغاء أو تعليق أو تعديل أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح في حال وجود تغيرات في التقنية أو في ظروف السوق أو في الخطة الوطنية للطيف الترددي، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- للمرخص له أو المسجل أو المصرح له التقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التسجيل الصادر له.
4- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه؛ اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفقاً للقواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.
5- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو تعليقه أو تعديله، والأحكام اللازمة لضمان استمرار الخدمة.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما قد يطرأ على الترخيص أو التسجيل أو التصريح بعد صدوره.
1- صلاحية الهيئة: للهيئة رفض طلب التجديد، أو الإلغاء، أو التعليق، أو التعديل في الحالات الآتية:
- عدم معالجة صاحب الترخيص أو التسجيل أو التصريح للمخالفات التي ارتكبها خلال مدة معقولة تحددها الهيئة.
- انقضاء الكيان أو حله.
- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
2- صلاحية المجلس: للمجلس بقرار مسبب إلغاء أي ترخيص أو تسجيل أو تصريح أو تعليقه أو تعديله إذا تغيرت التقنية، أو ظروف السوق، أو الخطة الوطنية للطيف الترددي، وفق إجراءات تحددها اللائحة. وهذه الحالة لا تتطلب وقوع مخالفة.
3- طلب صاحب الشأن: لصاحب الترخيص أو التسجيل أن يتقدم بنفسه إلى الهيئة بطلب إلغائه أو تعديله أو تعليقه.
4- حماية المستخدمين: عند عدم التجديد أو التعليق أو الإلغاء، على الهيئة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفق ما توضحه اللائحة. وتحدد اللائحة أيضًا الآثار المترتبة على الإلغاء أو التعليق أو التعديل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 5 التي تحدد الأنشطة المحتاجة إلى ترخيص أو تسجيل. ومن صدر بحقه قرار من الهيئة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات أو محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
نبهت الهيئة شركة مرخصة إلى مخالفات ومنحتها مدة لمعالجتها، فلم تعالجها خلال المدة. عندئذ يجوز للهيئة رفض تجديد ترخيصها أو تعليقه أو إلغاؤه، مع اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة لعملائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
متى يجوز للهيئة إلغاء ترخيص الاتصالات؟
إذا لم يعالج صاحب الترخيص مخالفاته خلال مدة معقولة تحددها الهيئة، أو انقضى أو حُل، أو في أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
هل يمكن إلغاء الترخيص دون مخالفة؟
للمجلس بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو تعليقه أو تعديله عند تغير التقنية أو ظروف السوق أو الخطة الوطنية للطيف الترددي.
هل يمكنني طلب إلغاء ترخيصي بنفسي؟
نعم، لصاحب الترخيص أو التسجيل أو التصريح التقدم إلى الهيئة بطلب إلغائه أو تعديله أو تعليقه.
ماذا يحدث للمشتركين إذا أُلغي ترخيص الشركة؟
على الهيئة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار الخدمة وفق القواعد والإجراءات التي توضحها اللائحة.
مواد أخرى عن ترخيص خدمات الاتصالات
- المادة 4
توجب المادة استحصال مقابل مالي لإصدار التراخيص وتجديدها ولتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاريًا ولاستخدام الترددات، تحدده الوزارة باقتراح من الهيئة.
1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات. 2- يُس
- المادة 5
تحدد المادة الأنشطة التي لا تجوز إلا بترخيص من الهيئة، وتجيز للمجلس اشتراط ترخيص أو تسجيل لخدمات وأجهزة وشبكات خاصة أخرى.
1- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي: أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض. ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات
- المادة 7
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص ل
- المادة 8
تخول المادة المجلس تصنيف التراخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات مع أحكام وشروط لكل فئة، وتلزم مقدم الخدمة بالتقيد بشروط ترخيصه أو تسجيله أو تصريحه.
1- يُصنّف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة. 2- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل
- المادة 9
توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل خاص تُقيد فيه بيانات المرخص لهم والمسجلين والمصرح لهم وفئة كل منهم، وتترك تحديد البيانات للائحة.
تنشئ الهيئة سجلًّا خاصًّا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك
- المادة 12
تمنع المادة أي مستخدم أو مقدم خدمة من استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص وسداد المقابل المالي.
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

