المادة 5 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة · الفصل الثاني: التراخيص
تحدد المادة الأنشطة التي لا تجوز إلا بترخيص من الهيئة، وتجيز للمجلس اشتراط ترخيص أو تسجيل لخدمات وأجهزة وشبكات خاصة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام بأيّ مما يأتي:
أ- تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض.
ب- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.
ج- استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.
د- تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.
2- للمجلس -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- اشتراط الحصول على ترخيص أو تسجيل من الهيئة، في الحالات الآتية:
أ- تقديم خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات -بما فيها منصات المحتوى الرقمي- ويحدد المجلس طبيعة هذه الخدمات والأحكام المتعلقة بها.
ب- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.
ج- إنشاء شبكة اتصالات خاصة.ويضع المجلس الضوابط اللازمة للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
3- تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه المادة هي الأساس في معرفة متى يحتاج النشاط إلى إذن مسبق من الهيئة. وتقسم الحالات إلى ثلاثة أنواع:
أولًا: أنشطة تحتاج إلى ترخيص دائمًا قبل البدء بها:
- تقديم خدمات اتصالات للعموم، أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض.
- تقديم خدمة بنية تحتية لشبكات الاتصالات العامة.
- استخدام أي مورد ترقيم أو طيف ترددي.
- تقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية أو إنشاء مراكز لتسجيلها.
ثانيًا: أنشطة يجوز للمجلس أن يشترط لها ترخيصًا أو تسجيلًا، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى:
- خدمات معينة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات، بما فيها منصات المحتوى الرقمي، ويحدد المجلس طبيعتها وأحكامها.
- حيازة أو استخدام أجهزة ذات علاقة بالاتصالات أو تقنية المعلومات.
- إنشاء شبكة اتصالات خاصة.
ويضع المجلس ضوابط الحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح.
ثالثًا: ربط الشبكة الخاصة بالعامة؛ إذ تحدد الهيئة الحالات التي يلزم فيها الحصول على موافقتها قبل هذا الربط.
ويرتبط بذلك المقابل المالي للتراخيص في المادة 4، وصلاحيات الهيئة في رفض التجديد أو الإلغاء أو التعليق في المادة 6. ولا تحدد هذه المادة الخدمات أو الأجهزة التي اشترط لها المجلس ترخيصًا فعلًا، فذلك يُعرف من قراراته. ومن يخطط لنشاط في هذا المجال يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مثال عملي
تريد شركة في الرياض إطلاق خدمة إنترنت لاسلكي للعموم تستخدم ترددات. هذا النشاط يجمع بين تقديم خدمة اتصالات للعموم واستخدام طيف ترددي، وكلاهما يشترط له ترخيص من الهيئة قبل البدء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل أحتاج ترخيصًا لتقديم خدمة إنترنت للعموم؟
نعم، تقديم خدمات اتصالات للعموم أو استخدام شبكة اتصالات لهذا الغرض يشترط له الحصول على ترخيص من الهيئة قبل البدء.
هل تحتاج منصات المحتوى الرقمي إلى ترخيص؟
للمجلس أن يشترط الحصول على ترخيص أو تسجيل لخدمات معينة، بما فيها منصات المحتوى الرقمي، ويحدد طبيعة هذه الخدمات وأحكامها.
هل يجوز ربط شبكة خاصة بالشبكة العامة؟
تحدد الهيئة الحالات التي يشترط فيها الحصول على موافقتها قبل ربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة.
مواد أخرى عن ترخيص خدمات الاتصالات
- المادة 4
توجب المادة استحصال مقابل مالي لإصدار التراخيص وتجديدها ولتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاريًا ولاستخدام الترددات، تحدده الوزارة باقتراح من الهيئة.
1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات. 2- يُس
- المادة 6
تبين المادة متى يجوز للهيئة أو المجلس رفض تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو إلغاؤه أو تعليقه أو تعديله، وتلزم الهيئة بضمان استمرار الخدمة.
1- للهيئة رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو إلغاء الترخيص أو التسجيل أو التصريح، أو تعليق أو تعديل أي منها؛ في أيّ من الحالات الآتية: أ- عدم معالج
- المادة 7
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص ل
- المادة 8
تخول المادة المجلس تصنيف التراخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات مع أحكام وشروط لكل فئة، وتلزم مقدم الخدمة بالتقيد بشروط ترخيصه أو تسجيله أو تصريحه.
1- يُصنّف المجلس الترخيص والتسجيل والتصريح إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة. 2- على مقدم الخدمة الالتزام بأحكام وشروط الترخيص الممنوح له أو التسجيل
- المادة 9
توجب المادة على الهيئة إنشاء سجل خاص تُقيد فيه بيانات المرخص لهم والمسجلين والمصرح لهم وفئة كل منهم، وتترك تحديد البيانات للائحة.
تنشئ الهيئة سجلًّا خاصًّا تقيد فيه بيانات ومعلومات المرخص له أو المسجل أو المصرح له، وفئة الترخيص الممنوح له أو التسجيل أو التصريح المدرج فيه، وتحدد اللائحة تلك
- المادة 12
تمنع المادة أي مستخدم أو مقدم خدمة من استخدام أي تردد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص وسداد المقابل المالي.
لا يجوز لأي مستخدم أو مقدم خدمة استخدام أي تردُّد إلا بعد تخصيصه له من الهيئة وحصوله على الترخيص اللازم وتسديد المقابل المالي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

