تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والأربعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الاتصالات الصادر عام 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه، وأنه يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

2- يعمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

هل أُلغي نظام الاتصالات القديم؟

يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

متى يبدأ العمل بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟

يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام الاتصالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.