المادة 41 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والأربعون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الاتصالات الصادر عام 1422هـ ويلغي ما يتعارض معه، وأنه يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
2- يعمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد علاقة النظام بالنظام السابق، وتاريخ بدء العمل به.
1- الحلول محل النظام السابق:
- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ.
- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
والملاحظ أن اسم النظام تغير من «نظام الاتصالات» إلى «نظام الاتصالات وتقنية المعلومات»، وهذا يتسق مع اتساع نطاقه؛ إذ تشمل تعريفاته في المادة 1 تقنية المعلومات ومنصات المحتوى الرقمي.
2- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه المهلة تمنح الجهات ومقدمي الخدمة وقتًا للاستعداد. وتنص المادة 40 على أن اللائحة التنفيذية تصدر خلال 180 يومًا من نشر النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فمعرفة تاريخ بدء العمل بالتحديد تتطلب معرفة تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. ومن لديه مسألة نشأت في ظل النظام السابق ويحتاج إلى معرفة النظام الذي يحكمها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل أُلغي نظام الاتصالات القديم؟
يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
متى يبدأ العمل بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات؟
يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام الاتصالات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، مثل الهيئة ومقدم الخدمة والمستخدم والترخيص والتصريح والطيف الترددي والنفاذ.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظ
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة عشر هدفًا للنظام، أبرزها تطوير القطاع وتشجيع التحول الرقمي وحماية المستخدم وتعزيز المنافسة وتنظيم الطيف الترددي والترقيم.
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: 1- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية. 2- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخ
- المادة 40
تنص المادة على صدور اللائحة التنفيذية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة خلال (180) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

