تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة · الفصل الثاني: التراخيص

توجب المادة استحصال مقابل مالي لإصدار التراخيص وتجديدها ولتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تجاريًا ولاستخدام الترددات، تحدده الوزارة باقتراح من الهيئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُستحصل مقابل مالي -يورد إلى الخزينة العامة للدولة- لإصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا، ولاستخدام الترددات.

2- يُستقطع مبلغ للوزارة -تُحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الإيرادات غير النفطية-من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريًّا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية.

3- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة –بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات تجاريّاً، وإصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات.

المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

من يحدد رسوم تراخيص الاتصالات؟

تحددها الوزارة بناءً على اقتراح الهيئة، مع مراعاة أهداف النظام الواردة في المادة 2.

أين تذهب المبالغ التي تدفعها شركات الاتصالات؟

تُورد إلى الخزينة العامة للدولة، ويُستقطع للوزارة من مقابل تقديم الخدمات تجاريًا مبلغ يُصرف في تطوير القطاع والبنية التحتية.

هل استخدام الترددات له مقابل مالي؟

نعم، تنص المادة على استحصال مقابل مالي لاستخدام الترددات.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ترخيص خدمات الاتصالات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.