المادة 34 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تجيز المادة لأي مقدم خدمة في نزاع مع مقدم خدمة آخر طلب التسوية الودية من الهيئة، واللجوء إلى المحكمة المختصة إن لم تُقبل التسوية أو مضت 30 يومًا دونها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًّا. وله في حال عدم قبول التسوية أو مرور (ثلاثين) يومًا دون الوصول إلى تسوية اللجوء إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة حل النزاعات بين مقدمي الخدمة أنفسهم، لا بين المستخدم ومقدم الخدمة.
الخطوات:
- التسوية الودية: لأي من مقدمي الخدمة المتنازعين التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًا.
- اللجوء إلى المحكمة: له اللجوء إلى المحكمة المختصة في إحدى حالتين:
- عدم قبول التسوية.
- مرور 30 يومًا دون الوصول إلى تسوية.
وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.
العلاقة بالمادة 15: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة 15». وتلك الفقرة تنص على أن لكل مقدم خدمة التفاوض مع غيره على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، فإن لم يتفقا فله أن يطلب من الهيئة البت، ويكون قرارها ملزمًا لجميع الأطراف. فخلافات الربط البيني والنفاذ لها طريقها الخاص بقرار ملزم من الهيئة، وهذه المادة لا تخل به، بينما تعالج المادة 34 النزاعات بين مقدمي الخدمة بطريق التسوية الودية ثم المحكمة.
والمادة لا تحدد المحكمة المختصة بالاسم. ومن يواجه نزاعًا مع مقدم خدمة آخر يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحديد الطريق المناسب.
مثال عملي
اختلفت شركتا اتصالات على مبالغ مستحقة بينهما بموجب اتفاق تجاري. تقدمت إحداهما إلى الهيئة لتسوية النزاع وديًا، ومضى 30 يومًا دون الوصول إلى تسوية، فأصبح لها اللجوء إلى المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
كيف تُحل النزاعات بين شركات الاتصالات؟
لأي منها التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديًا، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية.
متى يمكن اللجوء إلى المحكمة؟
عند عدم قبول التسوية أو مرور 30 يومًا دون الوصول إلى تسوية.
هل تشمل المادة خلافات الربط البيني؟
المادة لا تخل بالفقرة (3) من المادة 15، التي تجعل للهيئة البت بقرار ملزم عند عدم الاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ربط الاتصال البيني والنفاذ
- المادة 15
تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. 2- يلت
- المادة 16
تمنع المادة مقدمي الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان يعرض أي شخص أو ممتلكاته للخطر أو يضر بشبكات أو خدمات أخرى.
يُمنع مقدمو الخدمة من الدخول في أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه تعريض أي شخص أو ممتلكاته للخطر، أو الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

