تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الإيداع في المخازن العامة

المادة الثامنة

تجيز المادة للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المهددة بتلف سريع لا دخل له فيه إذا رفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.

المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإيداع في المخازن العامة

هل يجوز للمستودع بيع بضاعة المودع إذا كانت ستتلف؟

يجوز للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيعها إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه، ورفض المودع تسلمها أو التصرف فيها بعد إبلاغه بخطاب مسجل.

من يحدد طريقة بيع البضاعة المهددة بالتلف؟

يحدد ديوان المظالم طريقة البيع والتصرف في الثمن.

هل يكفي إبلاغ المودع شفهيًا؟

تنص المادة على إبلاغ المودع بخطاب مسجل.

مواد أخرى عن التزامات الخازن ومسؤوليته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.