المادة 85 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:
أ- طلب الحصول على تمويل.
ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 85 بلغة مبسطة
بعد التصديق على المقترح يواصل المدين نشاطه لتنفيذ الخطة، لكن هذه المادة تبقي بعض تصرفاته تحت رقابة الأمين حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، فتوجب عليه الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين قبل أي من الأعمال الآتية:
- طلب الحصول على تمويل.
- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس إذا ترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد.
- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.
ولا يترتب على هذا الالتزام إعفاء المدين من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ فالحصول على موافقة الأمين لا يغني عن الوفاء بتلك الالتزامات. وفي المقابل يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.
وهذه الرقابة تكمل إشراف الأمين على تنفيذ الخطة الذي تنص عليه المادة 84، والذي يشمل مراجعة تقرير المدين الذي يقدمه كل 3 أشهر. وعند اكتمال التنفيذ يطلب الأمين من المحكمة إنهاء الإجراء وفق المادة 86. وللتأكد مما إذا كان تصرف معين يحتاج إلى موافقة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تجارية في جدة صُدّق على خطة إعادة تنظيمها المالي وما زال الإجراء قائماً، وأرادت نقل مقرها المسجل إلى الرياض والحصول على تمويل لشراء بضاعة. عليها قبل كل من الأمرين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الإفلاس
هل تحتاج الشركة إلى موافقة الأمين بعد التصديق على المقترح؟
نعم، لأعمال محددة حتى إنهاء الإجراء، منها طلب التمويل وتقديم الضمانات وتغيير المقر ونقل الأصول خارج النشاط المعتاد.
هل الأمين مسؤول عن الضرر الناتج عن موافقته؟
يلتزم ببذل العناية الواجبة، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.
هل تعفي موافقة الأمين المدين من التزاماته النظامية؟
لا، لا يترتب على ذلك الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

