قانون

المادة 80 من نظام الإفلاس

المادة الثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح

تحدد المادة حالتي تصديق المحكمة على مقترح إعادة التنظيم المالي المستوفي لمعايير العدالة، وحق الدائن الرافض في الاعتراض في جلسة التصديق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح.

2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح.

ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.

3- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة.

4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الإفلاس

متى تصدق المحكمة على مقترح إعادة التنظيم المالي؟

في حالتين، بشرط استيفاء معايير العدالة: قبول جميع فئات الدائنين والملاك، أو قبول فئة واحدة على الأقل مع موافقة دائنين يمثلون 50% على الأقل من قيمة مطالبات المصوتين في جميع الفئات ورؤية المحكمة أن التصديق يحقق مصالح أغلبية الدائنين.

هل يمكن التصديق على المقترح رغم رفض بعض الفئات؟

نعم، وفق الحالة الثانية في الفقرة 2 إذا تحققت شروطها.

كيف أعترض على المقترح كدائن؟

تعترض أمام المحكمة في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، إذا كنت صوتّ برفضه وتعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر بك.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.