المادة 67 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: أصول الغير
تلزم المادة مالك الأصول الموجودة في حيازة المدين أو المحجوزة لديه بتزويد الأمين بمعلومات عنها، وتتيح له طلب استردادها من المحكمة مع إثبات ملكيته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
قد توجد في حيازة المدين أصول لا يملكها، كبضاعة مودعة لديه أو معدات مستأجرة. وتعالج هذه المادة وضع مالكي هذه الأصول خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
- واجب الإفصاح: على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يزود الأمين بمعلومات تفصيلية عنها.
- حق الاسترداد: للمالك أن يقدم طلباً إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول، مرفقاً به ما يثبت ملكيته لها.
- رأي الأمين: للأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
فالطريق الذي ترسمه المادة للاسترداد هو تقديم طلب إلى المحكمة، ويقع على المالك تقديم ما يثبت ملكيته. ولا تحدد المادة مهلة لتقديم الطلب، ولا ما تقضي به المحكمة في كل حالة.
ويتصل هذا الحكم بمواد قريبة تنظم أصول المدين، منها المادة 66 التي تتيح للمدين ذي الصفة الطبيعية الاحتفاظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم، والمادة 68 التي تنظم قائمة مطالبات الدائنين التي يعدها الأمين.
ويحسن بالمالك أن يجمع مستندات الملكية مبكراً، كالعقود والفواتير، وأن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية قبل تقديم طلبه.
مثال عملي
شركة تأجير معدات في الرياض أجّرت رافعات لشركة مقاولات افتُتح لها إجراء إعادة التنظيم المالي. على شركة التأجير أن تزود الأمين بمعلومات تفصيلية عن الرافعات، ولها أن تقدم طلباً إلى المحكمة لاستردادها مرفقاً به عقد الإيجار وما يثبت ملكيتها، وللأمين أن يبدي رأيه للمحكمة في الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الإفلاس
كيف أسترد أصولي الموجودة لدى شركة في إعادة التنظيم المالي؟
تقدم طلباً إلى المحكمة لاستردادها مرفقاً به ما يثبت ملكيتك لها، وعليك تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها.
هل يجب أن أبلغ الأمين بأصولي الموجودة لدى المدين؟
نعم، تلزم المادة من يملك أصولاً في حيازة المدين أو محجوزة لديه بتزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها.
هل للأمين دور في طلب الاسترداد؟
للأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في الطلب.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

