قانون

المادة 65 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدين

يلزم الأمين بإعداد قائمة جرد لأصول التفليسة تبين تفاصيلها وضماناتها وما يحوزه المدين منها وما هو محل دعوى من الغير، وتزويد المحكمة بنسخة منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الإفلاس

ماذا تتضمن قائمة جرد أصول المدين في إعادة التنظيم المالي؟

تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وما يحوزه المدين منها، وما يكون محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.

من يعد قائمة جرد الأصول؟

يعدها الأمين، وعليه تزويد المحكمة بنسخة منها.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.