المادة 54 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم
للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، ولا يجوز لأيهما اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة خروج الأمين أو الخبير من إجراء إعادة التنظيم المالي، سواء بالعزل أو بالاعتزال.
أولاً: العزل
- للمحكمة أن تعزل الأمين وتعيّن أميناً جديداً من قائمة أمناء الإفلاس.
- أو تعزل الخبير وتعيّن خبيراً جديداً من قائمة الخبراء أو من غيرهم.
- يكون العزل من تلقاء نفس المحكمة أو بناءً على طلب ذي مصلحة، كالمدين أو الدائن.
- شرطه أن يقوم سبب مشروع للعزل. ولا تعدّد المادة هذه الأسباب، فيرجع تقديرها إلى المحكمة.
ثانياً: الاعتزال
لا يجوز للأمين أو الخبير بعد تعيينه أن يترك عمله من تلقاء نفسه إلا بسبب مشروع تقبله المحكمة. فلا يكفي أن يقرر الانسحاب، بل يلزم قبول المحكمة لسببه.
في الحالتين: يكون العزل أو الاعتزال دون إخلال بحقوق الأمين أو الخبير والتزاماته، فلا يمحو انتهاء عمله ما له من حقوق ولا ما عليه من التزامات.
وترتبط هذه المادة بالمادة 53 التي تجيز للمحكمة تعيين قاضٍ أو أكثر للإشراف على تنفيذ الإجراء، وبالمادة 55 التي تحيل إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
وإذا كنت ترى أن هناك سبباً مشروعاً لعزل أمين أو خبير، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل تقديم الطلب.
مثال عملي
دائن في إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة تجارية في الرياض لاحظ أن الأمين لا يحضر اجتماعات الدائنين ولا يجيب عن استفساراتهم. تقدّم الدائن بطلب إلى المحكمة لعزل الأمين لوجود سبب مشروع، فإن رأت المحكمة قيام السبب عزلته وعيّنت أميناً جديداً من قائمة أمناء الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الإفلاس
هل يمكن عزل أمين الإفلاس؟
نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس إذا قام سبب مشروع للعزل.
هل يستطيع الأمين الانسحاب من الإجراء؟
لا يجوز له اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
هل يسقط العزل حقوق الأمين؟
النص يجعل العزل والاعتزال دون إخلال بحقوق الأمين أو الخبير والتزاماته.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

