المادة 49 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة
للمحكمة إخضاع أصل مشترك بين المدين وغيره، أو شخص آخر تنطبق عليه شروط الإجراء، لإعادة التنظيم المالي بشروط مع حماية دائني الطرفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.
2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
توسّع هذه المادة نطاق إجراء إعادة التنظيم المالي في حالتين، بشرط حماية الدائنين في كل منهما.
الحالة الأولى: الأصل المشترك
للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ للإجراء إذا:
- كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر، و
- تعذّر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما.
ويُشترط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ولدائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.
الحالة الثانية: إخضاع شخص آخر للإجراء
للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا اجتمع:
- أن تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء.
- أن يكون في إخضاعه مصلحة للمدين ولهذا الشخص.
- أن تكون الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية.
ويُشترط هنا أيضاً توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
والحكم في الحالتين جوازي للمحكمة، فعبارة "للمحكمة أن تقضي" تعني أنها تقدّر ذلك ولا تُلزم به. ولا تبيّن المادة صور الحماية اللازمة للدائنين.
وتأتي هذه الصلاحية مع صلاحيات أخرى للمحكمة، كاستدعاء من لديه معلومات أو وثائق وفق المادة 48، وتعيين الأمين في حكم الافتتاح وفق المادة 50. ولتقدير إمكان تطبيق ذلك على مجموعة شركات أو أصل مشترك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
رجل أعمال يملك مع شريكه مستودعاً في الرياض بالشيوع، ولا يمكن تقسيمه بين حصتيهما. عند افتتاح إعادة التنظيم المالي لمؤسسة رجل الأعمال، يجوز للمحكمة أن تقضي بخضوع المستودع للإجراء، بشرط توافر الحماية اللازمة لدائني المؤسسة ولدائني الشريك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الإفلاس
هل يمكن إدخال أصل مملوك بالشراكة في إجراء الإفلاس؟
نعم، للمحكمة ذلك إذا كان المدين شريكاً في ملكيته وتعذّر فصله بملكية مستقلة لكل شريك، بشرط توافر الحماية اللازمة لدائني الطرفين.
هل يمكن إخضاع شركة أخرى لإجراء المدين نفسه؟
يجوز للمحكمة إخضاع شخص آخر تنطبق عليه شروط الافتتاح إذا كان في ذلك مصلحة له وللمدين وكانت الإجراءات المستقلة مكلفة أو غير مجدية، مع حماية دائني الطرفين.
هل المحكمة ملزمة بإخضاع الأصل المشترك؟
لا، فالنص جعل ذلك جوازياً بعبارة "للمحكمة أن تقضي".
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

