المادة 39 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء
تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، منها اكتمال تنفيذ الخطة وعدم تحقق نصاب التصويت ورفض التصديق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.
د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، وهي سبع حالات:
- (أ) اكتمال تنفيذ الخطة: إذا طلب المدين الإنهاء لهذا السبب، وتلزم المادة 38 المدين بتقديم هذا الطلب عند اكتمال التنفيذ مع حق كل ذي مصلحة في الاعتراض خلال 14 يوماً.
- (ب) فشل التصويت: إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو تعذر تصويتهم في الموعد المحدد، وذلك دون إخلال بالفقرة 5 من المادة 31 كما ينص النص.
- (ج) رفض المحكمة التصديق على المقترح.
- (د) زوال شروط الافتتاح: إذا طلب المدين الإنهاء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
- (هـ) تعذر تنفيذ الخطة: إذا طلب المدين أو الدائن الإنهاء لهذا السبب.
- (و) عدم رغبة المدين في الاستمرار: في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، بطلب منه.
- (ز) المخالفات أو الجرائم: إذا طلب ذو مصلحة الإنهاء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين فعلاً من الأفعال المجرّمة في النظام.
ويلاحظ أن بعض الحالات لا تقوم إلا بطلب من شخص محدد: المدين وحده في (أ) و(د) و(و)، والمدين أو الدائن في (هـ)، وكل ذي مصلحة في (ز).
وبعد صدور حكم الإنهاء، تلزم المادة 40 المدين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس خلال 5 أيام.
ولتقدير الحالة التي تنطبق على وضعك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة ضيافة في أبها بدأت تنفيذ خطة التسوية الوقائية، ثم تراجعت إيراداتها بشكل حاد فأصبح تنفيذ الخطة متعذراً. تقدّم أحد الدائنين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء استناداً إلى الفقرة (هـ)، لأن النص يجيز للمدين أو الدائن طلب الإنهاء لتعذر تنفيذ الخطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الإفلاس
متى تنتهي التسوية الوقائية؟
تنتهي بحكم المحكمة في إحدى الحالات السبع التي تعددها المادة، ومنها اكتمال تنفيذ الخطة، وعدم تحقق نصاب التصويت، ورفض التصديق، وتعذر تنفيذ الخطة.
هل يستطيع الدائن طلب إنهاء التسوية الوقائية؟
نعم، في حالة تعذر تنفيذ الخطة (الفقرة هـ)، وكذلك بصفته ذا مصلحة إذا وُجدت مخالفات مؤثرة أو ارتكب المدين فعلاً مجرّماً في النظام (الفقرة ز).
هل يمكن للمدين الانسحاب من التسوية الوقائية؟
يجوز للمدين طلب الإنهاء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وتقضي المحكمة بالإنهاء في هذه الحالة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

