المادة 217 من نظام الإفلاس
المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
تحدد المادة الأحكام والقرارات التي يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف، ومهلة الاعتراض وهي 14 يوماً فيما لم يرد فيه نص خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي:
أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.
ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.
ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.
د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.
هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.
ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.
ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.
ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح.
ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.
ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
م- المقاصة.
ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.
س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.
ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.
ص- تشكيل لجنة الدائنين.
ق- ما تحدده اللائحة.
2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 217 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يجوز الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها في إجراءات الإفلاس. فليس كل حكم قابلاً لذلك، وإنما الأحكام والقرارات التي يكون موضوعها أحد ما يلي، ومنها:
- رفض افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.
- افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية، أو رفض افتتاح أي منها.
- إنهاء أي من إجراءات الإفلاس أو عدم إنهائه.
- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه، والإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح التصفية.
- إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات أو عدم إدراجها، وتصنيف الدائنين والتصويت على المقترح، والتصديق عليه أو عدمه.
- استرداد الأصول وتعويض المتضررين، وبيع الأصول والتوزيع على الدائنين، والمقاصة، وترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وتغيير الحقوق في الضمانات.
- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم وأتعابهم، وإيقاع العقوبات، واحتفاظ المدين بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وتنفيذ الخطة أو عدمه، وتشكيل لجنة الدائنين.
- ما تحدده اللائحة.
المهلة: فيما لم يرد فيه نص خاص، يقدم الاعتراض خلال 14 يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما، أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار قبل الإعلان، فتحسب المهلة من تاريخ تبلغه.
وتشير المادة 216 إلى هذه المادة، إذ تجعل حكم المحكمة في الاعتراض على قرارات لجنة الإفلاس نهائياً مع مراعاة حكمها. وتبين المادة 218 كيف تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية لشركة مقاولات في جدة، وأُعلن الحكم بعد صدوره بأيام. ترى الشركة أن الحكم في غير محله، فلها الاعتراض أمام محكمة الاستئناف خلال 14 يوماً تحسب من تاريخ صدور الحكم لأنه أسبق من الإعلان، ما لم يرد نص خاص بمهلة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام الإفلاس
هل يمكن استئناف حكم افتتاح التصفية؟
نعم، افتتاح إجراء التصفية من الموضوعات التي يجوز الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف.
كم مدة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في الإفلاس؟
14 يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق، فيما لم يرد فيه نص خاص.
متى تبدأ المهلة إذا تبلغت بالحكم قبل إعلانه؟
تبدأ من تاريخ تبلغك بالحكم أو القرار.
من يحق له الاعتراض أمام محكمة الاستئناف؟
كل ذي مصلحة.
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

