قانون

المادة 212 من نظام الإفلاس

المادة الثانية عشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء

تحمي المادة الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية من آثار الحكم الصادر وفق المادة 211، ما لم يكن طرفاً في تصرف المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 212 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 212 من نظام الإفلاس

هل يتأثر المشتري حسن النية بإبطال تصرفات المدين؟

لا يترتب على الحكم وفق المادة 211 أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية، ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

هل يحمى الطرف الذي تعامل مباشرة مع المدين؟

لا تشمله هذه الحماية، لأن النص يستثني من كان طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.