قانون

المادة 183 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 183 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الإفلاس

هل يحتاج التمويل المضمون في التسوية الوقائية إلى موافقة المحكمة؟

نعم، يطلب المدين من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على التمويل المضمون.

ما المستند المطلوب مع طلب التمويل المضمون؟

يجب أن يرفق بالطلب تقرير من خبير يؤيده.

متى توافق المحكمة على التمويل المضمون؟

توافق متى كان التمويل لازماً لاستمرار نشاط المدين أو للمحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.