المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية
تحيل المادة إلى نظامي المرافعات الشرعية والإثبات فيما لم يرد فيه حكم ولا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وتجيز التبليغ الإلكتروني عدا تبليغ السجين والموقوف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 218 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: الرجوع إلى نظامي المرافعات الشرعية والإثبات (الفقرة 1)
إذا لم يرد في نظام الإجراءات الجزائية حكم لمسألة ما، تُطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات، بشرط ألا يتعارض ذلك مع طبيعة القضايا الجزائية. فنظام الإجراءات الجزائية هو الأصل، والنظامان الآخران يكمّلانه فيما سكت عنه.
ثانيًا: التبليغ بالوسائل الإلكترونية (الفقرة 2)
دون إخلال بالفقرة 1، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف؛ فهذه لا يشملها جواز التبليغ الإلكتروني بنص المادة.
التعديلات: أُضيفت الفقرة 2 بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، ثم عُدّلت الفقرة 1 بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ فأُضيف إليها نظام الإثبات إلى جانب نظام المرافعات الشرعية.
وتتصل المادة بالمادة 219 التي تحيل إلى لوائح النظام تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
ولمعرفة القاعدة المطبقة على مسألة إجرائية بعينها في قضية جزائية، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وصل إلى سعد في الرياض تبليغ إلكتروني بموعد يخص قضية جزائية مرفوعة ضده، وهو غير موقوف. وفق الفقرة 2 يجوز التبليغ بالوسائل الإلكترونية في هذه الحالة، أما لو كان سعد سجينًا أو موقوفًا، فإن الأحكام المتعلقة بتبليغه مستثناة من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يُطبق نظام المرافعات الشرعية على القضايا الجزائية؟
نعم، فيما لم يرد فيه حكم في نظام الإجراءات الجزائية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وكذلك نظام الإثبات.
هل يجوز التبليغ الإلكتروني في القضايا الجزائية؟
نعم، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في النظام، باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
متى أُضيف نظام الإثبات إلى هذه المادة؟
أُضيف بتعديل الفقرة 1 بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/18) — 15/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة تحمل الرقم (2) لهذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، لتصبح كالآتي:
"1- تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف".
المرسوم الملكي رقم (م/43) — 26/5/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
النص الأصلي قبل التعديلات
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفي ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

