قانون

المادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

ترتب المادة المرافعة بدءًا بالمدعي العام ثم المتهم ثم المدعي بالحق الخاص، مع جعل المتهم آخر من يتكلم، ثم تحكم المحكمة وتفصل في طلب الحق الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 173 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام الإجراءات الجزائية

من يتكلم أولًا في المحاكمة الجزائية؟

تسمع المحكمة دعوى المدعي العام أولًا، ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه.

هل يكون المتهم آخر من يتكلم؟

نعم، تنص المادة على أن المتهم هو آخر من يتكلم.

إذا حكم بعدم إدانة المتهم، هل تفصل المحكمة في طلب الحق الخاص؟

نعم، في كلتا الحالتين، الإدانة أو عدمها، تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.