قانون

المادة 172 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

تجيز المادة لكل خصم أن يقدم إلى المحكمة كتابةً ما لديه مما يتعلق بالقضية ليضم إلى ملفها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا؛ لِيُضم إلى ملف القضية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 172 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن تقديم الدفاع مكتوبًا في القضية الجزائية؟

نعم، لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبًا ليضم إلى ملفها.

هل هذا الحق للمتهم فقط؟

لا، تنص المادة على أنه لكل من الخصوم.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.