المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على تحريك الدعوى في نوع معين من الجرائم، هي الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد.
القاعدة: لا تجوز في هذه الجرائم إقامة الدعوى الجزائية، ولا إجراء التحقيق، إلا بناءً على شكوى تُقدم إلى الجهة المختصة من أحد الآتي:
- المجني عليه.
- من ينوب عنه.
- وارثه من بعده.
الاستثناء: يجوز رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم دون شكوى إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في ذلك. والمادة تجعل تقدير هذه المصلحة للهيئة، ولا تحدد صورها.
ومعنى ذلك أن صاحب الحق الخاص هو الأصل في تحريك الإجراءات في هذه الجرائم، فلا يبدأ التحقيق ولا تقام الدعوى دون شكواه، إلا في حالة الاستثناء المذكورة.
وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة عشرة التي تعطي المجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا التي يتعلق بها حق خاص ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. كما تتصل بالمادة الثامنة عشرة التي تمنع النائب من الاستمرار في المرافعة إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحته ومصلحة المجني عليه أو وارثه، ويقام نائب آخر.
ومن وقعت عليه جريمة ويريد تقديم شكوى، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرضت سيارة خالد في جدة لإتلاف متعمد من أحد جيرانه. إذا كانت الجريمة مما يجب فيه حق خاص، فوفق هذه المادة لا يبدأ التحقيق ولا تقام الدعوى إلا بشكوى من خالد أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن التحقيق في جريمة حق خاص دون شكوى من المجني عليه؟
الأصل لا، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
من يحق له تقديم الشكوى في جرائم الحق الخاص؟
المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من بعده، وتقدم الشكوى إلى الجهة المختصة.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 22
تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

