المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تمنح المادة كل خصم حق طلب سماع شهوده والنظر في أدلته وطلب إجراء تحقيق معين، وتجيز للمحكمة رفض الطلب للمماطلة أو الكيد أو التضليل أو عدم الفائدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حقوقًا لكل من الخصوم في تقديم دفاعه وإثبات ما يدعيه، وتضع حدًا لإساءة استعمالها.
فلكل خصم أن يطلب:
- سماع من يرى من الشهود.
- النظر فيما يقدمه من أدلة.
- القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.
وفي المقابل، للمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت:
- أن الغرض منه المماطلة.
- أو أن الغرض منه الكيد.
- أو أن الغرض منه التضليل.
- أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
فالأصل أن الطلب حق للخصم، والرفض استثناء مرتبط بأحد هذه الأسباب. ولذلك يفيد مقدم الطلب أن يوضح صلة الشاهد أو الدليل أو الإجراء المطلوب بالقضية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 162 التي تجيز لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن المحكمة، ومع المادة 164 التي تعطي المحكمة نفسها سلطة استدعاء أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله أو إعادة سؤاله، وسماع من يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
ويمكن لـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أن يساعد في صياغة طلب سماع الشهود أو إجراء التحقيق وبيان فائدته للقضية.
مثال عملي
طلب محامي بندر في قضية بالرياض سماع شاهدين كانا حاضرين وقت الواقعة. وفق هذه المادة يحق له تقديم الطلب، وللمحكمة أن ترفضه فقط إذا رأت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم طلب سماع شهود؟
نعم، لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة.
متى ترفض المحكمة طلب سماع الشهود؟
إذا رأت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة الطلب.
هل يمكن طلب إجراء تحقيق معين من المحكمة؟
نعم، تجيز المادة لكل خصم أن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

