المادة 156 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
توجب المادة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، وتلزم المحكمة بسماع أقواله والفصل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وتتضمن حكمين:
- وجوب الحضور: يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وهذا الوجوب محصور في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام. فالمادة نفسها لا تعدد هذه الجرائم، بل تحيل تحديدها إلى اللوائح.
- واجب المحكمة: على المحكمة أن تسمع أقوال المدعي العام وأن تفصل فيها.
فالمادة تضمن أن يُعرض موقف جهة الادعاء في الحق العام أمام المحكمة، وأن تتناوله المحكمة بالفصل. ويتسق هذا مع المادة 155 التي تجعل اسم المدعي العام من البيانات الواجب إثباتها في محضر الجلسة. كما تأتي المادة 157 بضمانات تخص المتهم في حضوره الجلسات، منها حضوره بغير قيود ولا أغلال.
ولمعرفة ما إذا كانت جريمة معينة من الجرائم التي يجب فيها حضور المدعي العام، يُرجع إلى لوائح النظام، ويمكن الاستعانة في ذلك بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب حضور المدعي العام في كل القضايا الجزائية؟
توجب المادة حضوره جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام، ولا تعدد المادة هذه الجرائم بنفسها.
هل تلتزم المحكمة بسماع المدعي العام؟
نعم، تنص المادة على أن على المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

