المادة 138 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم
تجعل المادة إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا خاصًا بإبلاغ فئة محددة من الخصوم، هم الموقوفون والمسجونون. فبما أن هؤلاء لا يوجدون في أماكن إقامتهم المعتادة، فإن إبلاغهم يكون بوساطة مدير التوقيف أو السجن، أو من يقوم مقامهما.
ويتميز هذا الحكم عن القاعدة العامة الواردة في المادة 137، التي تجعل تبليغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه أو في مكان إقامته وفقًا لقواعد نظام المرافعات الشرعية، وتبين كيفية التبليغ عند تعذر معرفة مكان الإقامة. أما من كان موقوفًا أو مسجونًا، فطريق إبلاغه هو إدارة مكان التوقيف أو السجن.
ويلاحظ أن النص عام في لفظه، فهو يتحدث عن "إبلاغ الموقوفين أو المسجونين" دون أن يقصره على نوع معين من الأوراق. ولا تبين المادة إجراءات تنفيذ الإبلاغ داخل التوقيف أو السجن، فلا يصح افتراض تفاصيل لم ترد فيها.
وتأتي بعدها المادة 139 التي تنظم حضور المتهم أمام المحكمة وحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. ولمن له قريب موقوف ويريد التأكد من إبلاغه، يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام الإجراءات الجزائية
كيف يُبلَّغ الموقوف أو السجين في القضية؟
يكون إبلاغه بوساطة مدير التوقيف أو السجن، أو من يقوم مقامهما.
هل يُبلَّغ السجين في منزله؟
لا، النص يجعل إبلاغ الموقوفين والمسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

