قانون

المادة 137 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم

تنظم المادة تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم نفسه أو في مكان إقامته، وكيفية تبليغه إذا تعذرت معرفة مكان إقامته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 137 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الإجراءات الجزائية

كيف يُبلَّغ المتهم بموعد المحكمة؟

تُبلَّغ ورقة التكليف بالحضور إليه نفسه أو في مكان إقامته، وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.

ماذا لو لم يُعرف مكان إقامة المتهم؟

يكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز.

ما آخر مكان إقامة للمتهم إذا لم يُعرف؟

يُعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.