قانون

المادة 98 من نظام الإثبات

المادة الثامنة والتسعون · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة

تقرر المادة أن من حلف اليمين الموجهة إليه حُكم لصالحه، ومن نكل عنها دون ردها حُكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من نكل عن اليمين المردودة عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 98 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الإثبات

ماذا يحدث لمن حلف اليمين الموجهة إليه؟

يُحكم لصالحه، كما تنص المادة.

هل يُحكم على من رفض اليمين مباشرة؟

يُحكم عليه إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، وذلك بعد إنذاره.

ما حكم من رُدت عليه اليمين فامتنع؟

يُحكم عليه كذلك.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.