قانون

المادة 86 من نظام الإثبات

المادة السادسة والثمانون · الفصل الثاني: حجية الأمر المقضي

تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الإثبات

هل يمكن رفع نفس الدعوى مرة أخرى بعد الحكم فيها؟

إذا حاز الحكم حجية الأمر المقضي فهو حجة فيما فصل فيه، ولا يقبل دليل ينقضه، متى كان النزاع بين الخصوم أنفسهم بصفاتهم وفي الحق ذاته محلاً وسبباً.

ما شروط حجية الأمر المقضي؟

أن يكون النزاع بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم، وأن يتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً.

هل يجب أن يتمسك الخصم بحجية الحكم السابق؟

لا، تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

هل يمكن تقديم دليل جديد لنقض حكم حاز الحجية؟

لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأمر المقضي فيما فصل فيه الحكم.

مواد أخرى عن القرائن والعرف وحجية الأحكام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.