قانون

المادة 72 من نظام الإثبات

المادة الثانية والسبعون · الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة

توجب المادة على طالب الإثبات بالشهود بيان الوقائع وعدد الشهود وأسماءهم، وتمنح الخصم الآخر حق النفي بالطريق نفسه، وتجيز للمحكمة استدعاء من تراه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.

2- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.

3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الإثبات

ماذا يجب أن أقدم عند طلب الإثبات بالشهود؟

يجب أن تبيّن الوقائع التي تريد إثباتها، وعدد الشهود، وأسماءهم.

هل يستطيع خصمي إحضار شهود للرد؟

نعم، إذا أذنت المحكمة لك بالإثبات بالشهود كان لخصمك الحق في نفي الواقعة بالطريق نفسه.

هل تقبل الشهادة على النفي؟

لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان النفي محصوراً.

هل يمكن للمحكمة استدعاء شاهد لم يطلبه أحد؟

نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

مواد أخرى عن الشهادة والشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.