المادة 70 من نظام الإثبات
المادة السبعون · الفصل الثاني: شروط الشهادة وموانعها
تشترط المادة لأهلية الشاهد بلوغ سن الخامسة عشرة وسلامة الإدراك، وتجيز سماع أقوال من دون هذا السن على سبيل الاستئناس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطين أساسيين لأهلية الشاهد، وتعالج حالة صغار السن:
- الفقرة (1): لا يكون أهلاً للشهادة:
- من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة).
- من لم يكن سليم الإدراك.
- الفقرة (2): يجوز أن تُسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
ومعنى ذلك أن الصغير دون الخامسة عشرة لا تتوافر فيه أهلية الشاهد، لكن النظام لم يُغلق الباب أمام الاستماع إليه؛ فيجوز سماع أقواله لتستأنس بها المحكمة، أي لتستعين بها في فهم الواقعة، دون أن يأخذ صفة الشاهد المؤهل وفق الفقرة (1). وقد اقتصر هذا الحكم في الفقرة (2) على صغير السن، ولم يذكر من لم يكن سليم الإدراك.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 69 التي تبيّن أن الشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ومع المادة 71 التي توجب على الشاهد الإفصاح عن علاقته بأطراف الدعوى أو مصلحته فيها، وتحدد من لا تُقبل شهادتهم بسبب القرابة أو المصلحة.
ومن يعتمد في قضيته على شاهد صغير السن أو يشك في سلامة إدراك شاهد ما، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي لتقدير أثر ذلك على دعواه.
مثال عملي
وقع حادث بين سيارتين أمام مدرسة في الرياض، وكان الشاهد الوحيد طالباً عمره 13 سنة. لا يكون الطالب أهلاً للشهادة لأنه لم يبلغ الخامسة عشرة، لكن يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله على سبيل الاستئناس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الإثبات
ما السن المطلوبة للشاهد في نظام الإثبات؟
يجب أن يكون الشاهد قد بلغ سن الخامسة عشرة، فمن لم يبلغها لا يكون أهلاً للشهادة.
هل تسمع المحكمة أقوال الطفل؟
يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس.
هل يشترط في الشاهد سلامة العقل والإدراك؟
نعم، من لم يكن سليم الإدراك لا يكون أهلاً للشهادة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

