المادة 65 من نظام الإثبات
المادة الخامسة والستون · الفصل الأول: محل الشهادة
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة للإثبات بالشهادة: الأصل أن شهادة الشهود طريق جائز للإثبات، فيستطيع الخصم أن يثبت الواقعة التي يدّعيها بشهود سمعوا أو رأوا ما يشهدون به.
لكن هذا الأصل ليس مطلقاً، فالمادة نفسها تستثني: ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. فإذا وُجد نص نظامي يمنع الإثبات بالشهادة في حالة معينة أو يشترط طريقاً آخر، فإنه يُقدَّم على هذا الأصل.
ومن أهم هذه النصوص المادة 66، التي توجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة، ولا تقبل في هذه التصرفات شهادة الشهود لإثبات وجودها أو انقضائها، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
وعملياً، من يريد إثبات حق له بالشهود عليه أن يتأكد أولاً أن الواقعة ليست مما يمنع النظام إثباته بالشهادة. ولأن ذلك يتوقف على نوع التصرف وقيمته والنصوص المنطبقة عليه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني قبل الاعتماد على الشهود وحدهم.
مثال عملي
تشاجر سعد مع جاره فأتلف الجار سيارته أمام عدد من سكان الحي. يستطيع سعد في دعواه أن يثبت واقعة الإتلاف بشهادة من رأوا الحادثة، لأن الأصل جواز الإثبات بالشهادة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الإثبات
هل يجوز إثبات الحق بالشهود؟
نعم، الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
هل هناك حالات لا تقبل فيها شهادة الشهود؟
نعم، كل حالة يرد فيها نص يقضي بغير ذلك، ومنها ما تنص عليه المادة 66 بشأن التصرفات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال أو غير محددة القيمة.
مواد أخرى عن الشهادة والشهود
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
- المادة 68
تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دلي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

