قانون

المادة 37 من نظام الإثبات

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده

تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة، إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر، وطلب محرَّرات أو معلومات من الجهات العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:

1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.

2- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الإثبات

هل يمكن للمحكمة إلزام شخص ليس طرفاً في القضية بتقديم مستند؟

نعم، يجوز للمحكمة أن تقرر إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم.

هل تطلب المحكمة مستندات من الجهات الحكومية؟

يجوز لها أن تطلب من جهة عامة محرَّراً أو صورة مصدقة منه إذا تعذر ذلك على الخصم، وأن تطلب منها معلومات ذات صلة بالدعوى كتابة أو شفاهاً، دون إخلال بالأنظمة.

متى يمكن تقديم هذا الطلب؟

في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.