المادة 37 من نظام الإثبات
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة، إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر، وطلب محرَّرات أو معلومات من الجهات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:
1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
2- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
قد يكون المستند المهم في الدعوى ليس لدى الخصم، بل لدى شخص آخر أو لدى جهة حكومية. لهذا تمنح هذه المادة المحكمة صلاحيات إضافية، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة. ويجوز للمحكمة أن تمارسها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى:
- إدخال الغير: أن تقرر إدخال شخص ليس طرفاً في الدعوى لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
- الطلب من جهة عامة: أن تطلب من جهة عامة محرَّراً أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله، وذلك إذا تعذر ذلك على الخصم. ولها كذلك أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم، كتابة أو شفاهاً، ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
وعبارة دون إخلال بالأنظمة تعني أن هذه الصلاحية تُمارس في حدود الأنظمة الأخرى المعمول بها، ولم تفصّل المادة تلك الحدود.
وترتبط هذه المادة بالمادة 36 التي تنظم طلب تقديم المحرَّرات أو الاطلاع عليها في الدعاوى التجارية. ولمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الصلاحيات في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
نورة تطالب بحق متعلق بعقار في المدينة المنورة، وتحتاج إلى مستند محفوظ لدى جهة حكومية تعذر عليها الحصول عليه بنفسها. يجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تطلب المحرَّر أو صورة مصدقة منه من تلك الجهة، ويجوز للمحكمة أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها أيضاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الإثبات
هل يمكن للمحكمة إلزام شخص ليس طرفاً في القضية بتقديم مستند؟
نعم، يجوز للمحكمة أن تقرر إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم.
هل تطلب المحكمة مستندات من الجهات الحكومية؟
يجوز لها أن تطلب من جهة عامة محرَّراً أو صورة مصدقة منه إذا تعذر ذلك على الخصم، وأن تطلب منها معلومات ذات صلة بالدعوى كتابة أو شفاهاً، دون إخلال بالأنظمة.
متى يمكن تقديم هذا الطلب؟
في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

