المادة 36 من نظام الإثبات
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
تجيز المادة للخصم في الدعاوى التجارية طلب تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وفق ضوابط محددة، وتجيز للمحكمة اعتبار الامتناع قرينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.
ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
2- إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكماً خاصاً بالدعاوى التجارية، إذ تتيح للخصم أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك إذا توافرت الضوابط الآتية:
- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو بنوعه، فلا يكفي طلب عام غير محدد.
- أن تكون له علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو باتفاق بين الخصوم، وألّا يؤدي الاطلاع عليه إلى انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
وإذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه وفق هذه الضوابط، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة في الدعوى. والنص يجعل ذلك جوازياً للمحكمة لا وجوبياً.
ويلاحظ أن المادتين 34 و35 تنظمان طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات بوجه عام وما يترتب على الامتناع أو الإنكار، بينما تضيف المادة 36 مساراً خاصاً بالدعاوى التجارية يشمل الاطلاع على المحرَّر، مع حماية الأسرار التجارية. ولمن لديه نزاع تجاري يحتاج فيه إلى مستندات لدى خصمه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
شركة توزيع في الدمام تنازع مصنعاً في قيمة شحنات، وتطلب الاطلاع على أوامر الشحن الخاصة بتلك الشحنات تحديداً. تأمر المحكمة بذلك إذا كانت الأوراق محددة ومتصلة بالتعامل محل الدعوى وليست سرية بنص أو اتفاق. وإذا امتنع المصنع، فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الإثبات
هل يحق لي الاطلاع على مستندات خصمي في قضية تجارية؟
نعم، يجوز طلب تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه إذا كان محدداً بذاته أو نوعه ومتصلاً بالتعامل التجاري محل الدعوى وليس له طابع السرية.
هل يمكن رفض تقديم مستند لأنه سر تجاري؟
لا تأمر المحكمة بتقديم المحرَّر إذا كان له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو كان الاطلاع عليه ينتهك حقاً في السر التجاري أو حقوقاً متصلة به.
ما أثر امتناع الخصم عن تقديم المستند في الدعوى التجارية؟
للمحكمة أن تعد امتناعه عن تقديم ما أمرت به قرينة.
مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

