قانون

المادة 31 من نظام الإثبات

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثاني: المحرَّرات العادية

تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.

3- تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.

4- إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الإثبات

هل دفاتر التاجر حجة على المستهلك العادي؟

لا، لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، لكن يجوز للمحكمة أن تعتمد على بياناتها لتوجيه اليمين المتممة لمن قوي جانبه، فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

هل يمكن الطعن في دفاتر التاجر إذا قدمها ضد تاجر آخر؟

نعم، تسقط حجية الدفاتر المنتظمة بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.

ماذا لو رفض التاجر إظهار دفاتره بعد أن استند إليها خصمه؟

إذا كان الخصم تاجراً واستند إلى دفاتر خصمه وسلّم مقدماً بما فيها، وامتنع صاحبها دون مسوّغ عن إبرازها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إليها على صحة دعواه.

هل يجوز أخذ جزء من دفاتر التاجر وترك الباقي؟

إذا استند الخصم إلى دفاتر التاجر ضده، فإن القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر تُعد حجة له أيضاً.

مواد أخرى عن الإثبات بالكتابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.