قانون

المادة 21 من نظام الإثبات

المادة الحادية والعشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم

للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، فإن تخلف أو امتنع عن الإجابة بلا عذر استخلصت ما تراه، وجاز لها قبول الشهادة والقرائن فيما لا تجوز فيه أصلاً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.

2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الإثبات

ماذا يحدث إذا لم يحضر الخصم للاستجواب؟

إذا تخلف بغير عذر مقبول استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.

هل يجب الحضور إذا أمرت المحكمة باستجوابي؟

نعم، يجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.

ما أثر رفض الإجابة عن أسئلة الاستجواب؟

إذا امتنع الخصم عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر يترتب الأثر نفسه المقرر للتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.