المادة 19 من نظام الإثبات
المادة التاسعة عشرة · الفصل الأول: الإقرار
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: إذا احتج خصم بأن خصمه أقر إقراراً غير قضائي، فكيف يثبت هذا الإقرار؟
والجواب أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، فلا يُستثنى من قواعد الإثبات بل يخضع لها. ويخص النص بالذكر قاعدة واحدة: لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
ومعنى ذلك عملياً أن من يحتج بإقرار غير قضائي صدر من خصمه لا يكفيه دائماً أن يأتي بشهود سمعوا الإقرار؛ فإذا كانت الحالة من الأحوال التي لا يجوز فيها الإثبات بالشهادة، فلا يجوز إثبات الإقرار بها. والمادة لا تحدد بنفسها هذه الأحوال، بل تحيل إلى أحكام النظام.
وترتبط المادة بـالمادة 18 التي تُلزم المقر بإقراره ولا تقبل رجوعه عنه، وتقرر عدم تجزئة الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. كما ترتبط بـالمادة 20 التي تجيز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، وتجيز لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
ولمعرفة ما إذا كان يجوز إثبات إقرار معين بالشهادة في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
يقول سعد إن جاره اعترف أمام مجموعة من الأصدقاء بأنه مدين له بمبلغ. إذا عُدّ هذا إقراراً غير قضائي، فإن إثباته يخضع لأحكام نظام الإثبات؛ فلا يستطيع سعد إثباته بشهادة الأصدقاء إلا إذا كانت الحالة من الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الإثبات
هل يمكن إثبات الإقرار غير القضائي بالشهود؟
لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
كيف يثبت الإقرار غير القضائي؟
وفق الأحكام المقررة في نظام الإثبات، بما في ذلك القيد الخاص بالإثبات بالشهادة.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

