المادة 114 من نظام الإثبات
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تجيز المادة لأي خصم طلب رد الخبير لسبب يرجح عدم حياده، وتعدد حالات خاصة، وتقيد قبول الطلب، وتلزم المحكمة بالفصل فيه خلال 3 أيام بحكم نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
2- لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
3- تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة رد الخبير، أي طلب استبعاده لعدم حياده.
القاعدة العامة: يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد.
حالات خاصة يجوز فيها الرد:
- أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
- أن يكون وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة.
- أن يكون وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم.
- أن يكون يعمل عند أحد الخصوم.
- أن تكون له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
قيود على الطلب:
- من نُدب الخبير بناء على اختياره لا يُقبل منه طلب الرد، إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد ندبه.
- في جميع الأحوال لا يُقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
الفصل في الطلب: تفصل المحكمة خلال 3 أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير، أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض.
وتتصل المادة بـالمادة 113 التي توجب على الخبير الإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة قبل مباشرة مهمته. ولأن طلب الرد مقيد بوقت ولا يُقبل بعد قفل باب المرافعة، يحسن بمن لديه سبب للرد أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية دون تأخير.
مثال عملي
في دعوى تعويض بين شركتين في الرياض، تبين لإحداهما أن الخبير المندوب ابن عم لمدير الخصم. فقدمت طلب رد الخبير قبل قفل باب المرافعة، وفصلت المحكمة فيه خلال 3 أيام من تقديم الخبير إجابته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام الإثبات
متى يجوز طلب رد الخبير؟
إذا توافر سبب يرجح عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، كالقرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة أو العمل لدى أحد الخصوم أو وجود خصومة معه.
هل يمكنني رد خبير اخترته بنفسي؟
لا يُقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير باختياره إلا إذا حدث سبب الرد بعد ندبه.
هل يجوز طلب رد الخبير في أي وقت؟
لا يُقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة في جميع الأحوال.
خلال كم يوم تفصل المحكمة في طلب رد الخبير؟
خلال 3 أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، والحكم نهائي.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

