قانون

المادة 107 من نظام الإثبات

المادة السابعة بعد المائة · الفصل الثالث: اليمين المتممة

تقرر المادة أنه إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حُكم له ومن نكل لم يُعتد بدليله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 107 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الإثبات

إذا كنا عدة مدعين هل يحلف كل منا اليمين المتممة؟

نعم، توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعين جميعاً إذا قدموا دليلاً ناقصاً.

ماذا لو حلف بعض المدعين وامتنع آخرون؟

من حلف حُكم له، ومن نكل لم يُعتد بدليله.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.