قانون

المادة 100 من نظام الإثبات

المادة المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة

تجيز المادة للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه إليهم فيما باشروا التصرف فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 100 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الإثبات

هل يجوز لناظر الوقف توجيه اليمين؟

نعم، للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه.

متى توجه اليمين إلى الولي أو الوصي؟

فيما باشروا التصرف فيه بأنفسهم.

هل صلاحية الولي في اليمين مطلقة؟

لا، هي مقيدة بما يجوز له التصرف فيه.

مواد أخرى عن اليمين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.