قانون

المادة 87 من نظام الأوراق التجارية

المادة (87) · الباب الثاني: السند لأمر

تحدد المادة البيانات الإلزامية للسند لأمر: شرط الأمر، والتعهد غير المعلق بمبلغ معين، والاستحقاق، ومكان الوفاء، والمستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.

ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

جـ - ميعاد الاستحقاق.

د - مكان الوفاء.

هـ - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.

و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.

ز - توقيع من أنشأ السند (المحرر).

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 87 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الأوراق التجارية

ما هي البيانات الإلزامية في السند لأمر؟

شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر»، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم المستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع المحرر.

هل يجوز أن يكون السند لأمر معلقاً على شرط؟

لا، يجب أن يتضمن تعهداً غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

ماذا لو نقص أحد بيانات السند لأمر؟

تبيّن المادة 88 أن السند الخالي من أحد البيانات لا يُعتبر سنداً لأمر إلا في حالات محددة تتعلق بميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء ومكان الإنشاء.

مواد أخرى عن السند لأمر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.