قانون

المادة 57 من نظام الأوراق التجارية

المادة (57) · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج

تجيز المادة إعفاء حامل الكمبيالة من عمل الاحتجاج بشرط «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج»، وتبين نطاق أثره ومن يتحمل مصروفات الاحتجاج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو ( بدون احتجاج) أو أية عبارة أخرى تفيد عن هذا المعنى.

ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.

وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام الأوراق التجارية

ما معنى شرط بدون احتجاج في الكمبيالة؟

هو شرط يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، ويكتب بعبارة «الرجوع بلا مصروفات» أو «بدون احتجاج» أو ما يفيد معناها مع التوقيع.

هل يعفيني الشرط من تقديم الكمبيالة والإخطار؟

لا، لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة.

من يتحمل مصروفات الاحتجاج إذا عملته رغم وجود الشرط؟

إذا كان الساحب هو من وضع الشرط تحمّل الحامل وحده المصروفات، وإذا صدر من مظهر أو ضامن احتياطي جاز الرجوع بها على جميع الموقعين.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.