قانون

المادة 53 من نظام الأوراق التجارية

المادة (53) · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء

تجعل المادة الوفاء الحاصل في ميعاد الاستحقاق بأمر الجهة المختصة في ذمة المدين، وتبرئ ذمة الكفيل بمضي ثلاث سنوات دون مطالبة أو دعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إليها في المواد السابقة يكون في ذمة المدين. وتبرأ ذمة الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الأوراق التجارية

ما أثر دفع الكمبيالة الضائعة بأمر الجهة المختصة؟

تنص المادة 53 على أن الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر الجهة المختصة يكون في ذمة المدين.

متى تنتهي كفالة الكمبيالة الضائعة؟

تبرأ ذمة الكفيل بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي يعينها وزير التجارة والصناعة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.