المادة 46 من نظام الأوراق التجارية
المادة (46) · الفرع الثاني: كيفية الوفاء
توجب المادة الوفاء بالكمبيالة المشروط دفعها بنقد غير متداول في المملكة بالنقد المتداول فيها، وتبين السعر المعتمد وخيار الحامل عند تأخر المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسمًا مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تعالج المادة 46 الكمبيالة التي يُشترط وفاؤها بعملة غير متداولة في المملكة، وتضع القواعد الآتية:
- الوفاء بالعملة المتداولة: يجب الوفاء بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الاستحقاق.
- تأخر المدين: إذا تأخر المدين عن الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل أن يختار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقومًا بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الاستحقاق أو حسب سعره يوم الوفاء.
- طريقة التقويم: يُتبع العرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يُحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
- العملات المتشابهة في الاسم: إذا حُدد المبلغ بنقود تحمل اسمًا مشتركًا لكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن بلد الوفاء، كان المقصود نقود بلد الوفاء.
وتحمي قاعدة الخيار عند التأخر الحامل من تقلبات سعر الصرف التي قد يستفيد منها المدين المتأخر، إذ يختار الحامل السعر الأنسب له من بين السعرين اللذين حددهما النص.
وفي الكمبيالات المرتبطة بعملات أجنبية، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية لضبط شرط السعر في الكمبيالة.
مثال عملي
تحمل شركة في الرياض كمبيالة بمبلغ 10,000 دولار، والعملة المتداولة في المملكة هي الريال، فيكون الوفاء بالريال حسب سعر الدولار يوم الاستحقاق. تأخر المدين أسبوعين، وتغير السعر خلالهما. بحسب المادة 46 للشركة أن تطالب بالمبلغ مقومًا بالريال حسب سعر يوم الاستحقاق أو حسب سعر يوم الوفاء، أيهما تختار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز دفع كمبيالة محررة بعملة أجنبية بالريال؟
إذا اشترط وفاؤها بنقد غير متداول في المملكة، وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق.
ما السعر المعتمد إذا تأخر المدين في دفع كمبيالة بعملة أجنبية؟
للحامل الخيار بين المطالبة بالمبلغ مقومًا بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
هل يجوز للساحب تحديد سعر الصرف في الكمبيالة؟
نعم، يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه، وإلا اتُّبع العرف الجاري في المملكة.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

