المادة 33 من نظام الأوراق التجارية
المادة (33) · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
تلزم المادة الساحب، أو من يقوم عنه نظامًا عند إفلاسه، بتسليم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، على نفقة الحامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظامًا.
وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
قد يحتاج حامل الكمبيالة إلى مستندات تمكّنه من الوصول إلى مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه، وهذه المستندات تكون عادة بيد الساحب. لذلك تقرر المادة 33 ما يلي:
- التزام الساحب: على الساحب أن يسلم الحامل المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء.
- حتى مع تأخر الاحتجاج: يبقى هذا الالتزام قائمًا ولو عمل الحامل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا.
- عند إفلاس الساحب: ينتقل الالتزام إلى من يقوم عنه نظامًا.
- المصروفات: تكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
والغرض من ذلك تمكين الحامل من الوصول إلى مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه. وتتصل هذه المادة بالمادة 34 التي تبين حق الحامل في مقابل الوفاء إذا أفلس الساحب أو المسحوب عليه. ولا تحدد المادة نوع هذه المستندات، بل تكتفي بوصفها بأنها اللازمة للحصول على المقابل.
وإذا امتنع الساحب أو من يقوم عنه عن التسليم، يمكن للحامل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية لمعرفة السبيل المناسب لحالته.
مثال عملي
يحمل أحمد كمبيالة سحبتها شركة في الرياض على عميل لها، وتأخر في عمل الاحتجاج عن الميعاد المحدد. يحق له مع ذلك أن يطلب من الشركة تسليمه المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء الموجود لدى العميل، على أن يتحمل هو مصروفات ذلك. ولو أفلست الشركة لكان الطلب موجهًا إلى من يقوم عنها نظامًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الأوراق التجارية
هل يسقط حقي في مستندات مقابل الوفاء إذا تأخرت في الاحتجاج؟
لا، فالمادة 33 تلزم الساحب بتسليم المستندات اللازمة ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظامًا.
من يلتزم بتسليم المستندات إذا أفلس الساحب؟
يلتزم بذلك من يقوم عن الساحب نظامًا.
من يتحمل مصروفات الحصول على مستندات مقابل الوفاء؟
يتحملها حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

