المادة 32 من نظام الأوراق التجارية
المادة (32) · الفصل الرابع: مقابل الوفاء
تحدد المادة ترتيب حملة الكمبيالات المستحقة في تاريخ واحد عند تزاحمها على مقابل وفاء لا يكفيها جميعًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره. فإذا كانت الكمبيالات مسحوبة في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء، أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
قد يسحب الساحب عدة كمبيالات على المسحوب عليه نفسه، فتستحق كلها في تاريخ واحد بينما لا يكفي مقابل الوفاء لسدادها جميعًا. تضع المادة 32 قواعد واضحة لترتيب الحملة في استيفاء حقوقهم من هذا المقابل:
- الأسبق تاريخ سحب: يُراعى ترتيب تواريخ سحب الكمبيالات، فيقدَّم حامل الكمبيالة الأسبق تاريخًا على غيره.
- عند اتحاد تاريخ السحب: تقدَّم الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
- إذا لم تحمل أي منها قبولًا: تقدَّم الكمبيالة التي خُصص لوفائها مقابل الوفاء.
- الكمبيالات المشتملة على شرط عدم القبول: تأتي في المرتبة الأخيرة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 31 التي تقرر انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين، إذ تحسم المادة 32 التنافس حين يتعدد الحملة ويضيق المقابل. ويلاحظ أن هذه القواعد تخص الكمبيالات المستحقة الوفاء في تاريخ واحد، كما ينص عليه النص.
ولأن تطبيق هذا الترتيب يتوقف على بيانات كل كمبيالة وتواريخها، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية عند وجود نزاع بين الحملة.
مثال عملي
أصدر تاجر في الدمام ثلاث كمبيالات على مورد واحد تستحق كلها في يوم واحد، والمقابل الموجود لدى المورد لا يكفي إلا لواحدة. الكمبيالتان الأولى والثانية مسحوبتان في التاريخ نفسه، والثانية تحمل قبول المسحوب عليه، أما الثالثة فمسحوبة بعدهما. وفقًا للمادة 32 تقدَّم الكمبيالة المقبولة على الأولى لاتحاد تاريخ سحبهما، وتتأخر الثالثة لأن تاريخ سحبها لاحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الأوراق التجارية
إذا لم يكفِ رصيد المسحوب عليه لعدة كمبيالات فمن يُقدَّم؟
يُقدَّم حامل الكمبيالة الأسبق تاريخ سحب، وذلك إذا كانت الكمبيالات مستحقة الوفاء في تاريخ واحد.
ماذا لو كانت الكمبيالات مسحوبة في التاريخ نفسه؟
تقدَّم الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، فإن لم تحمل أي منها قبولًا قدمت الكمبيالة التي خُصص لوفائها مقابل الوفاء.
ما مرتبة الكمبيالة التي فيها شرط عدم القبول؟
تأتي في المرتبة الأخيرة بين الكمبيالات المتزاحمة على مقابل الوفاء.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

