المادة 3 من نظام الأوراق التجارية
المادة (3) · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
الأصل في الكمبيالة أن فيها ثلاثة أطراف: الساحب الذي ينشئها، والمسحوب عليه الذي يُطلب منه الدفع، والمستفيد الذي يُدفع له. وتوضح هذه المادة أن هذه الأدوار يمكن أن تجتمع في شخص واحد أو أن يدخل فيها شخص آخر، فتجيز ثلاث صور:
- سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه: أي أن يكون الساحب هو المستفيد، فيأمر المسحوب عليه بأن يدفع له هو.
- سحب الكمبيالة على ساحبها: أي أن يكون الساحب هو المسحوب عليه في الوقت نفسه.
- سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر: أي أن ينشئ الساحب الكمبيالة بناء على أمر شخص آخر ولحسابه.
وأهمية هذه المادة عملية، فهي تمنح المتعاملين مرونة في استعمال الكمبيالة، كأن يحرر البائع كمبيالة لأمره هو على المشتري ثم يتداولها بالتظهير. ولا تعني هذه الصور الإعفاء من بيانات الكمبيالة الأخرى، إذ تبين المادة 2 أن الصك الخالي منها لا يعتبر كمبيالة إلا في حالات محددة، كغياب ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو مكان الإنشاء.
ومن أراد معرفة موقفه في صورة معينة فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
باعت شركة في الرياض معدات لمؤسسة في القصيم بالأجل، فحررت الشركة كمبيالة تأمر فيها المؤسسة بأن تدفع المبلغ «لأمر الشركة نفسها» بعد شهرين. هذه كمبيالة مسحوبة لأمر الساحب، وهي صورة تجيزها المادة 3، ويمكن للشركة بعد ذلك أن تظهرها لبنكها أو لمورد آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز أن يكون الساحب هو المستفيد في الكمبيالة؟
نعم، تجيز المادة سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
هل يجوز أن يكون الساحب هو المسحوب عليه؟
نعم، تجيز المادة سحب الكمبيالة على ساحبها.
هل يمكن سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر؟
نعم، تنص المادة صراحة على جواز سحبها لحساب شخص آخر.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
- المادة 7
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

