المادة 21 من نظام الأوراق التجارية
المادة (21) · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
تجيز المادة لحامل الكمبيالة أو حائزها تقديمها للمسحوب عليه لقبولها حتى ميعاد الاستحقاق، وتنظم شروط الساحب والمظهرين بشأن التقديم للقبول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
قبول الكمبيالة يعني أن يوافق المسحوب عليه على دفعها في ميعادها. وتنظم هذه المادة تقديم الكمبيالة للقبول كما يلي:
أولًا: حق التقديم. يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد استحقاقها، أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
ثانيًا: شروط الساحب. للساحب أن يضمّن الكمبيالة:
- شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
- شرط عدم تقديمها للقبول، إلا إذا كانت مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه، أو في جهة أخرى غير موطنه، أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها؛ ففي هذه الحالات لا يجوز له هذا الشرط.
- شرط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ثالثًا: شروط المظهرين. لكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
والفائدة العملية أن الحامل يعرف مبكرًا هل سيلتزم المسحوب عليه بالدفع أم لا. وتأتي المادة 22 لتحدد ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع للقبول.
ولمعرفة ما يترتب على مخالفة هذه الشروط في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلمت شركة في الرياض كمبيالة مسحوبة على تاجر في جدة، ولم يرد فيها أي شرط بشأن القبول. وفق المادة 21 يجوز للشركة أن تقدمها للتاجر في موطنه لقبولها في أي وقت حتى ميعاد استحقاقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأوراق التجارية
من يحق له تقديم الكمبيالة للقبول؟
حامل الكمبيالة أو أي حائز لها، حتى ميعاد استحقاقها، ويقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه.
هل يجوز للساحب منع تقديم الكمبيالة للقبول؟
نعم، إلا إذا كانت مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة غير موطنه أو بعد مدة معينة من الاطلاع.
هل يجوز للمظهر اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول؟
نعم، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

