المادة 121 من نظام الأوراق التجارية
المادة (121) · الفصل الثاني عشر: الجزاءات
تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة تكميلية تتمثل في نشر أسماء المدانين، ويطلق عليها في الاستخدام اليومي التشهير.
وأحكامها بحسب النص:
- الجواز لا الوجوب: النص يقول يجوز الحكم بالنشر، فهو أمر جائز للحكم وليس إلزاميا في كل قضية.
- من يشمله: الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام، أي نظام الأوراق التجارية.
- كيفية النشر: يحددها الحكم نفسه، فلا تضع المادة وسيلة أو مدة معينة للنشر.
وتأتي هذه المادة ضمن فصل الجزاءات بعد المادة 120 التي تعاقب بغرامة على إصدار شيك غير مؤرخ أو بتاريخ غير صحيح أو سحبه على غير بنك أو وفاء شيك خال من التاريخ أو تسلمه على سبيل المقاصة.
والمعنى العملي أن المدان بموجب هذا النظام قد يواجه، إلى جانب العقوبة الأصلية، نشر اسمه بالكيفية التي يحددها الحكم. ولمن يواجه قضية تتعلق بالأوراق التجارية ويخشى هذه العقوبة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الشيكات.
مثال عملي
صدر حكم بإدانة شخص في الرياض بموجب نظام الأوراق التجارية. بحسب هذه المادة يجوز أن يتضمن الحكم نشر اسمه، ويحدد الحكم نفسه كيفية هذا النشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام الأوراق التجارية
هل يتم التشهير بمن يدان في قضية شيك؟
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية، وهو أمر جائز وليس إلزاميا.
من يحدد طريقة نشر اسم المدان؟
الحكم نفسه هو الذي يحدد كيفية النشر.
مواد أخرى عن الشيك بدون رصيد
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 118عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عل
- المادة 119عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 100,000 ريال المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك صحيح له مقابل وفاء دون معارضة، أو يصرح عن علم برصيد أقل من الحقيقي.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أ
- المادة 120عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

