المادة 119 من نظام الأوراق التجارية
المادة (119) · الفصل الثاني عشر: الجزاءات
تعاقب المادة بغرامة حتى 100,000 ريال المسحوب عليه الذي يرفض بسوء نية وفاء شيك صحيح له مقابل وفاء دون معارضة، أو يصرح عن علم برصيد أقل من الحقيقي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسؤولية المسحوب عليه الجزائية، وهو البنك عادة، وقد عدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ.
تعاقب المادة، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال في حالتين:
- رفض الوفاء: كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك، بشرط أن يكون الشيك: مسحوبا سحبا صحيحا، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشأنه أي معارضة.
- التصريح الخاطئ: كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلا.
وتنص المادة على أن العقوبة في الحالة الأولى لا تخل بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء، فيبقى للساحب حقه في التعويض إلى جانب العقوبة.
ويلاحظ أن شروط الحالة الأولى مجتمعة؛ فإذا كانت هناك معارضة مقدمة بشأن الشيك، أو لم يكن له مقابل وفاء، أو لم يكن مسحوبا سحبا صحيحا، أو لم يثبت سوء النية، فلا تنطبق هذه الحالة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 118 التي تعاقب الساحب وغيره على أفعال الشيك بدون رصيد، وقبل المادة 120 التي تعاقب على أفعال أخرى. ولمن رفض بنكه صرف شيكه رغم وجود الرصيد يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدم مستفيد شيكا صادرا من حساب أحمد في بنك بجدة، وكان الشيك صحيحا ورصيده كافيا ولم يقدم أحمد أي معارضة، لكن موظف البنك رفض صرفه بسوء نية. بحسب هذه المادة يعاقب البنك بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، ويبقى لأحمد حق التعويض عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الأوراق التجارية
هل يعاقب البنك إذا رفض صرف شيك له رصيد؟
نعم، إذا رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه معارضة، فيعاقب بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال.
هل يحق للساحب تعويض إذا رفض البنك صرف شيكه؟
تنص المادة على أن العقوبة لا تخل بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ما عقوبة البنك إذا صرح برصيد أقل من الحقيقي؟
يعاقب بالغرامة نفسها إذا صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلا.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/45) — 12/9/1409هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلا.
مواد أخرى عن الشيك بدون رصيد
- المادة 94
تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بس
- المادة 118عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بالحبس حتى 3 سنوات أو بغرامة حتى 50,000 ريال أو بهما كل من ارتكب بسوء نية أحد أفعال الشيك المحددة، وتشدد العقوبة عند العود.
مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية عل
- المادة 120عُدّلت بموجب م/45
تعاقب المادة بغرامة حتى 10,000 ريال من أصدر شيكا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكا على غير بنك، ومن وفى أو تسلم بالمقاصة شيكا بلا تاريخ.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بن
- المادة 121
تجيز المادة للحكم الصادر بالإدانة بموجب نظام الأوراق التجارية أن يقضي بنشر أسماء المدانين، على أن يحدد الحكم كيفية النشر.
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

